أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة على المرتد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الجنازة على المرتد
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الجنازة على المرتد
رقم الفتوى :
2290
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الجنازة على المرتد
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا باللّه جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة .
هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا .
وهل يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: